قال في "العتيبة" ١: (قد أمر مالك: بضرب شخص وجد مع صبي في سطح المسجد، قد جرّد، وضمّه إلى صدره، أربعمائة سوط، فانتفخ ومات، ولم يستعظم ذلك مالك) ٢.
فهذه النصوص كلها صريحة في وجوب العقاب، لمن ارتكب معصية، كتماناً كانت أو غيره، وهل يعدل عن التعزير إلى إغرامه المال؟ سيأتي ذلك مبيّناً في الفصل الخامس- إنْ شاء الله- والله أعلم. [٧/ب]
Rujukan halaman ini:أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص 127 (SanadKitab #35276, hlm. urut 124)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.