Lewati ke konten

Kitab: Ajwibatut Tasuli 'an Masa'ilil Amir 'Abdil Qadir fil Jihad · Pengarang: التسولي

Baca halaman 142

  1. القسم الثاني نص الكتاب وتحقيقه
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. الفصل الرابع

الفصل الرابع

فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحل لنا

أنْ نمكّنهم (بوجه) ١ من تناوله

ــ

قال في "المدونة" ٢: (قال "مالك": لا يباع من الحربي سلاح، ولا كراع - أي: الخيل- ولا سروح، ولا نحاس، ولا خُرثي" ٣ ٤.

قال "ابن حبيب" ٥: (وسواء كانوا في هدنة، أو غيرها ٦، ولا يجوز بيع الطعام منهم في غير الهدنة) ٧.

Rujukan halaman ini: أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص 142 (SanadKitab #35276, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.