الفصل الرابع
فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحل لنا
أنْ نمكّنهم (بوجه) ١ من تناوله
ــ
قال في "المدونة" ٢: (قال "مالك": لا يباع من الحربي سلاح، ولا كراع - أي: الخيل- ولا سروح، ولا نحاس، ولا خُرثي" ٣ ٤.
قال "ابن حبيب" ٥: (وسواء كانوا في هدنة، أو غيرها ٦، ولا يجوز بيع الطعام منهم في غير الهدنة) ٧.