Lewati ke konten

Kitab: Ajwibatut Tasuli 'an Masa'ilil Amir 'Abdil Qadir fil Jihad · Pengarang: التسولي

Baca halaman 149

  1. القسم الثاني نص الكتاب وتحقيقه
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. الفصل الرابع

لا يجوز بيعه من العدوّ، من سلاح وطعام، هل يرخص لجزيرة أهل الأندلس في معاملتهم النصارى به لحاجة المسلمين، لأن بلاد النصارى أحدقت ١ بهم من كل جانب، إلاّ بعض جهات المسلمين بعيدة منهم، لأنها من وراء البحر، والحاجة تدعوهم للبيع والشراء بذلك؟.

فأجاب: (بأن الحكم الذي هو بيع آلة الحرب منهم: عام في أهل الجزيرة وغيرها، فلا يرخص لهم في ذلك، ونصوص الأئمة القاضية بذلك كثيرة) ٢ اهـ.

وقد أفتى الإمام "المازري"﵀: (بعدم جواز دخول المسلمين لأرض الكفار لجلب الأقوات، وإنْ اشتدّ الغلاء بهم، حيث كانت أحكام الكفار تجري على الداخلين إليهم من المسلمين.

قال: لأنّ حرمة المسلم لا تهتك ٣ بالحاجة إلى الطعام، فإنّ الله سبحانه يغنيه من فضله، إن شاء) اهـ، باختصار كثير.

Rujukan halaman ini: أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص 149 (SanadKitab #35276, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.