Lewati ke konten

Kitab: Ajwibatut Tasuli 'an Masa'ilil Amir 'Abdil Qadir fil Jihad · Pengarang: التسولي

Baca halaman 163

  1. القسم الثاني نص الكتاب وتحقيقه
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. الفصل الخامس

(الظَّالِمُونَ﴾ ١ ... ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ ٢.

اللهم!: إلاّ أنْ يتعذّر إقامتها فيعاقب بالمال حينئذ، إرتكتاباً لأخف الضررين، ودفعاً لأثقل المفسدتين ما أمكن، ولا يسقط الحدّ إنْ زال العذر [١٥/ب] على ما مرّ عن هؤلاء الشيوخ.

وأمّا ما فيه الأدب والتعزير بالاجتهاد- كما مرّ في الفصل الثاني-:

فقيل: (يعاقب بالمال مطلقاً، وهو ما يفهم من حديث التنفيل، وبه قال: "الشافعي"، واختاره "النووي"، و"ابن قيم الجوزية").

وقيل: (لا يعاقب به مطلقاً، وهو ما "لابن رشد" ومن معه).

وقيل: (لا يعاقب به- أيضاً- إلاّ مع التعذر- أيضاً- وهو ظاهر (إطلاق هؤلاء الشيوخ المتأخرين).

فشدّ يدك على هذا التحصيل، فقد زلّت هنا أقدام، وسأزيدك في الفصل الذي يليه بياناً يجب عليه التعويل، والله أعلم. انتهى.

Rujukan halaman ini: أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص 163 (SanadKitab #35276, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.