Lewati ke konten

Kitab: Ajwibatut Tasuli 'an Masa'ilil Amir 'Abdil Qadir fil Jihad · Pengarang: التسولي

Baca halaman 167

  1. القسم الثاني نص الكتاب وتحقيقه
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. الفصل السادس

وإذا أخذوا واحداً ١ منهم فقط: (كان ضامناً لجميع ما أخذوه) ٢ اهـ. باختصار.

وقال الشيخ "ميّارة"- في بعض فتاويه- ما نصّه: (وقد آل بنا الحال في بعض الأوقات إلى أنْ يتبع المسافرين بعض مردّة أهل البلد إلى الأجنّة ونحوها ممّا قرب من البلاد، فيسفكون دمائهم، وينهبون أموالهم، ويرجعون إلى البلد بالأمتعة جهاراً، فلا ينتقم منهم، ولا يستفتى عن حكمهم، بل وإلى ما هو أعظم من هذا: من القتل صبراً، ونهب الأموال من الدور والحوانيت بلا ذنب، ولا سبب، ثم يكتسب فاعل ذلك التعظيم والاحترام، فضلاً عن عدم النكير عليه، والضرب على يده، فإنّا لله وإنّا إليه راجعونه) ٣ اهـ كلام ميّارة.

قلت: ولا شكّ في حرابة من وجدت منه ٤ هذه الأوصاف، وجريان أحكام الحرابة عليه، حيث ثبت ذلك عليه.

وأمّا إنْ لم يثبت- وهو الغالب- لعدم وجود من يشهد على من اكتسب التعظيم والاحترام بالتمرّد والعصيان- كما هو مشاهد بالعيان-: فإنّه ينكل بالضرب، وطول السجن بقدر (قوة) ٥ تهمته- كما تقدّم عن "التبصرة" وغيرها في الفصل الأول - ولا (أقل) ٦ من أنْ ينفى من البلد مؤاخذة له بالأيسر، وردعاً

Rujukan halaman ini: أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص 167 (SanadKitab #35276, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.