Lewati ke konten

Kitab: Ajwibatut Tasuli 'an Masa'ilil Amir 'Abdil Qadir fil Jihad · Pengarang: التسولي

Baca halaman 175

  1. القسم الثاني نص الكتاب وتحقيقه
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. الفصل السادس

(وان يكن مطالباً من يتّهم ... فمالك بالسجن والضرب حكم) ١

قال ٢: (ومنها: أنّه يضرب المتهوم مع قوة التهمة، أو يحلّفه بالطلاق والعتاق وأيمان البيعة، بخلاف القاضي) ٣.

قال: (ومنها: أنّ له أن يتوعّد الجرم بالقتل، فيما لا يجب فيه قتل، لأنه إرهاب لا تحقيق، ويجوز له أن يحقّق وعيده بالأدب دون القتل، بخلاف القضاة، فليس لهم ذلك) ٤ اهـ باختصار.

ونقل ذلك ابن فرحون ٥، وزاد: (أن بعض القضاة المالكية فعل ذلك).

فقد علمت: أنّ النصوص متواترة بكشف المتهوم، واحداً كان أو جماعة، [١٩/أ] من القبائل أو غيرهم، ومع ذلك يضمنون في مثل من أخذ المسافر بأرضه سدًّا للذريعة- كما مرّ في الفصل الثالث- لأنّهم غرّموا، احتاطوا ٦ هم لصيانة الطرقات المارّة في أرضهم، واحتاط غيرهم ممّن سمع ذلك كذلك.

وفي تضمين مثل هؤلاء يقول ناظم العمل:

(لوالد القتيل مع يمين ... القول في الدعوى بلا تبين

إذا ادّعى (دراهما) ٧ وأنكرا ... القاتلون ما ادّعاه وطرا) ٨

Rujukan halaman ini: أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص 175 (SanadKitab #35276, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.