Lewati ke konten

Kitab: Ajwibatut Tasuli 'an Masa'ilil Amir 'Abdil Qadir fil Jihad · Pengarang: التسولي

Baca halaman 264

  1. القسم الثاني نص الكتاب وتحقيقه
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الرابعة
  4. الفصل الثاني

الفصل الثاني

في جواز صلح العدوّ إن كان مطلوباً، (وفي) ١

عدم جوازه إن كان طالباً

ــ

اعلم: أن العدوّ الكافر دمّره الله إما أن يكون طالباً، أو مطلوباً.

فالجهاد في الثاني: فرض كفاية، [قال] "ابن النحاس": (جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية [٤٢/أ] باتفاق العلماء).

[وقال] "ابن عرفة": (حاصل أنقال المذهب: أنه فرض كفاية، على قادر عليه، لم ينزل به عدوّ الدين، ولم يبلغه نزوله بمن عجز عن رفعه من مسلم أو ذمي.

ثم قال: وفرض الكفاية، حرام عموم تركه) ٢ اهـ. أي: يحرم أن يتركه الإمام في جميع السنين لغير عذر، قال الإمام "القاضي" "عبد الوهاب"- في "التلقين" ٣ - : (لا يجوز للإمام تركه لهدنة، إلاّ لعذر).

Rujukan halaman ini: أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص 264 (SanadKitab #35276, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.