Lewati ke konten

Kitab: Ajwibatut Tasuli 'an Masa'ilil Amir 'Abdil Qadir fil Jihad · Pengarang: التسولي

Baca halaman 312

  1. القسم الثاني نص الكتاب وتحقيقه
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الخامسة

الشرط ١، المقدر في قولهم: (ثم ردّ كغيره) ٢، أي: إن أمنوا من بغيهم نجها ثانياً، والغالب من قبائل الزمان عدم الأمن، كما مرّ.

أو يقال: العقوبة بالمال فيها نزاع، ومال البغاة من ذلك قطعاً، بل ينبغي أن لا يدخلها الخلاف المتقدّم، حيث راعى الإمام تضمينهم لما أفسدوه عليه، أي: تسبّبوا في إتلافه ببغيهم.

على أنّه قد يقال: الاستعانة الحقيقية، إنما هي قبل القدرة عليهم، وهو قبلها لا تمكنه الاستعانة بمالهم، إلاّ على الوجه المذكور، وهو أن يجهّز جيوشه، ثم يضمنهم ذلك.

وأما بعد القدرة: فلا تتصوّر الاستعانة، لأنّه لم يبق قتال بينهما يوجب الاستعانة بالمال.

وأما ما ظفر به من مالهم حال القتال، وقبل كمال القدرة عليهم، فذلك قليل بالنسبة إلى ما بقي بأيديهم، ومع ذلك قالوا: (إنما يردّ إليهم إذا استغنى الإمام عنه) ٣ - كما في "شرّاح المتن"- والغالب: عدم الاستغناء.

وأيضاً: فإن بغاة هذا الزمان غير (متأولين) ٤ وكل باغ غير متأول يضمن ما قتله من الجيش، كما يضمن ما أتلفه من الأموال، كما أشار له [٥٥/ب] "خليل" بمفهوم قوله: (ولم يضمن متأول أتلف نفساً، أو مالاً ..... إلخ) ٥ فأموالهم حينئذ ربما

Rujukan halaman ini: أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص 312 (SanadKitab #35276, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.