٤٤٧. وَعَنْ أَبِي الشَّيْخِ (¬١) مَعَ الْحَرْبِيِّ … إِبْطَالُهَا (¬٢)، كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ (¬٣)
٤٤٨. لَكِنْ عَلَى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا … عَمَلُهُمْ، وَالْأَكْثَرُونَ (¬٤) طُرَّا (¬٥)
٤٤٩. قَالُوا بِهِ (¬٦)، كَذَا وُجُوبُ الْعَمَلِ … بِهَا (¬٧)، وَقِيلَ: لَا؛ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ (¬٨)
٤٥٠. وَالثَّانِ (¬٩): «أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ … دُونَ الْمُجَازِ»؛ وَهْوَ أَيْضاً قَبِلَهْ
(¬١) هو: أبو الشَّيخ عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن حيَّان، الحافظ، الأصبهاني، (ت ٣٦٩ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٦/ ٢٧٦).
قال أبو نُعَيم ﵀ كما في الكفاية (ص ٣١٣): «ما أدركتُ أحداً من شيوخنا إلا وهو يرى الإجازةَ ويستعملُها؛ سوى أبي شيخٍ فإنه كان لا يعُدُّها شيئاً».
(¬٢) سُئِل إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحربي ﵀ كما في الكفاية (ص ٣١٥): عن المُحدِّث يُجِيزُ للرَّجلِ الحديثَ، يجوز أن يُقَال: (حدَّثنا فلانٌ)؟ قال: «الإجازةُ ليس هي عندنا شيئاً، إذا قال: (حدَّثنا) كذب».
(¬٣) هو: الحافظ أبو نصر عُبَيْد اللَّه بن سَعِيد بن حاتم الوائليُّ، السِّجْزِيُّ، (ت ٤٤٤ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٧/ ٦٥٤).
وقد حكى عنه القولَ بالمنعِ ابنُ الصَّلاح في مقدِّمته (ص ١٥٢).
(¬٤) في د: «والاكثرون» بهمزة الوصل.
(¬٥) طُرّاً: أي: جميعاً. الصحاح (٢/ ٧٢٥).
(¬٦) في نسخة على حاشية و: «بها».
(¬٧) انظر: الكفاية (ص ٣١١)، وإحكام الفصول (١/ ٢٨٤)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٥٢).
(¬٨) هو قول الظَّاهرية، وبعض من تابعهم من المتأخرين. الكفاية (ص ٣١١).
(¬٩) في ي، ع: «والثاني» بالياء.
قال البِقاعيُّ ﵀ في النُّكت الوفيَّة (٢/ ٧٠): «حذف الياء من (الثَّاني)؛ لضرورة الوزن».