إِذَا قَالَ الشَّيْخُ: «مِثْلَهُ» أَوْ «نَحْوَهُ»
٦٦٨. وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ: «مِثْلَهُ» … أَوْ «نَحْوَهُ» يُرِيدُ مَتْناً قَبْلَهُ (¬١)
٦٦٩. فَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنَ انْ يُكْمِلَهُ (¬٢) … بِسَنَدِ الثَّانِي، وَقِيلَ: بَلْ لَهُ (¬٣)
٦٧٠. إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بِالتَّحَفُّظِ … وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيزِ لِلتَّلَفُّظِ (¬٤)
٦٧١. وَالْمَنْعُ فِي «نَحْوٍ» (¬٥) فَقَطْ قَدْ حُكِيَا (¬٦) … وَذَا عَلَى النَّقْلِ بِمَعْنىً بُنِيَا
٦٧٢. وَاخْتِيرَ أَنْ يَقُولَ: «مِثْلَ (¬٧) مَتْنِ … قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا» وَيَبْنِي