Lewati ke konten

Kitab: Mabahits al-Amr · Pengarang: سليمان بن سليم الله الرحيلي

Baca halaman 412

  1. باب: العمل الواحد هل يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه
  2. الاختيار في المسألة

فعلى هَذَا مَا تميز بِهِ أَحدهَا عَن الآخر لَا يُثَاب عَلَيْهِ ثَوَاب الْوَاجِب١، بِخِلَاف مَا إِذا قيل المتميز وَاجِب على الْبَدَل أَيْضا٢.

أما الْمُطلق فَلم يتَعَرَّض فِيهِ للأعيان المتميزة بِقصد لكنه من ضَرُورَة الْوَاقِع فَهُوَ من بَاب مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ٣.

وَهُوَ وَإِن قيل هُوَ وَاجِب فَهُوَ وَاجِب فِي الْفِعْل وَهُوَ مُخَيّر فِيهِ، فاختياره لإحدى الْعَينَيْنِ لَا يَجعله وَاجِبا عينا.

Rujukan halaman ini: مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ص 412 (SanadKitab #3552, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.