Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Aliyyil Hamid · Pengarang: مدحت آل فراج

Baca halaman 440

  1. حكم إطلاع الكفار على عورات المسلمين

.............................................................

ــ

[يونس: ٩٦، ٩٧] فنسأل الله الكريم المنان: أن يحينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين، برحمته وهو أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد» (١).

هذا هو هدي القرآن، وفقه شريعة الرحمن، وتلك هي نصوص علماء الأمة وأئمتها. تنص وترشد وتبين: ما يجوز فعله وما لا يجوز، وقت علو الكفار وغلبتهم على المسلمين.

فيجوز للمسلم المستضعف إذا خاف على نفسه تلف عضو من أعضائها أن يظهر بعض الملاطفة، والموالاة بظاهره وجوارحه، دون باطنه وقلبه، بقدر يدفع به عن نفسه شر الكفار وأذاهم.

ولكن لا يجوز له بحال أن يعين -فضلاً عن أن يباشر- على سفك دم حرام، أو أخذ مال حرام، أما من يقوم بنصرة الكفار ودلهم على عورات المسلمين، أو يسهل لهم هذا حتى يأمن هو على نفسه وماله وعرضه، وحتى تسلم له دنياه ...

فمن فعل هذا فليس من الله في شيء لارتداده عن دينه، ولمروقه من ملة المسلمين.

وليس من رسول الله ﷺ في شيء لسعيه في معاداة دينه، وإطفاء نور شريعته، وإظهار شرائع الكفار عليها.

Rujukan halaman ini: فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، ص 440 (SanadKitab #35760, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.