Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatut-Ta'wil · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 6, halaman 75

  1. الباب الثالث: في حكم التأويل.
  2. الفصل الثاني: تأويل النصوص الشرعية الواردة في الإخبار عن الوقائع.
  3. مناقشة المؤلف للطحاوي في حمل همه ﷺ النهي عن الغيل على الظن من ثلاثة وجوه.

وجاء عنه ﵌ أنّه قال: "لا تقتلوا أولادكم سرًّا فإن الغَيْل (¬١) يُدْرك

الفارس فيُدَعْثِرُه (¬٢) عن فرسه" (¬٣).

قال الطحاوي (¬٤): إنّ هذا الحديث الثاني يُظهِر أنّ النبي ﵌ قاله أولًا لمّا كان يظنّ أنّ الغَيْلَ يضرُّ، ثم لمّا تبيَّن له أنَّه لا يضرُّ قال: لقد هَمَمْتُ ... إلخ.

والظَّاهر خلاف هذا؛ لوجوه:

الأوّل: أنّ أقواله ﵌ التي يبنيها على الظنّ بيَّن أنّه إنّما قالها بناءً على الظنّ، والحديث الثاني جزم.

الثاني: أنّ قوله: "إنَّ الغَيْلَ يُدْرِكُ الفارسَ فيُدَعْثِرُهُ" ممّا لا يظهر بناؤُه على الظَّن.

الثالث: أنّ قوله في الحديث الأول: "لقد هَمَمْتُ ... " ظاهرٌ في أنَّه لم يكن قد نهى، فالظاهر أنّه أراد أن ينهى أولًا بناءً على ما كان مشهورًا بين العرب

Rujukan halaman ini: حقيقة التأويل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 6، ص 75 (SanadKitab #358, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.