Kitab: Haqiqatul Bid'ah
- المبتدعة أربعة أقسام
- القسم الثالث: من يجزم أن بدعته من دين الإسلام، وليس عنده برهان عليه، وهذا ثلاثة أضرب
Bab dan daftar isi:
الثالث: من يقيس على نصوص المجتهدين ويستنبط منها، وهو الذي يسمى «مجتهد المذهب».
- الاستنباط من نص المجتهد تحصيل لدلالات ظنية قد تضعف جدا، كعموم فاته فيه بعض أفراده.
- عموم نصوص الله ورسوله ﷺ يشمل الصور النادرة؛ لأنه مبني على علم معصوم بخلاف غيرهما.
- مناقشة ومنع الاستنباط من نص المجتهد بدلالة ظنية، كالإشارة ومفهوم الموافقة والمخالفة.
- مناقشة ورد استحسان البدع والمحدثات بناء على القياس على نصوص مجتهدي المذاهب.
- قياس مجتهد المذهب على نص إمامه المستند في اجتهاده على قياس= باطل؛ لأنه قياس على قياس.
- أكثر مسائل الفروع لا من نص إمام المذهب ولا مستنبطة من كلامه، بل كل متأخر يستنبط ممن قبله!
- من أسباب استحسان البدع: ميل العالم لأهل البدع، أو لأهل الدنيا، أو منافسة علماء عصره.
- الشريعة كجداول نبعت من جبل، فيها ما صفي وفيها ما كدر، فمن لم يقدر على المنبع فليحتط.
- استنباط المتأهل للاستنباط من المذاهب جائز إن اضطر إليه ولم يقدر على تحصيل ما هو أوثق منه.
- قد يكون المستحسن لبدعة خيرا في نفسه صالحا وليا لله، ولكن لا يلزم من ذلك عصمته عن الخطأ.
- لا يلزم من كون المجتهد معذورا مأجورا في اجتهاده أن يكون كل من وافقه على ذلك كذلك.