[٢٩٣٩] عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَجْعَلُ الطَّائِفُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَبْدَأُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِأَنَّ الْحَجَرَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ تَبَقَّى فِي رُكْنِ الْبَيْتِ عَلَى يَسَارِكَ وَهُوَ يَمِينُ الْبَيْتِ لِأَنَّكَ إِذَا قَابَلْتَ شَخْصًا فَيَمِينُهُ يَسَارُكَ وَيَسَارُهُ يَمِينُكَ وَالَّذِي يُلَاقِيكَ مِنَ الْبَيْتِ هُوَ وَجْهُهُ لِأَنَّ فِيهِ بَابَهُ وَبَابُ الْبَيْتِ أَيَّ بَيْتٍ كَانَ هُوَ وَجْهٌ لِذَلِكَ الْبَيْتِ وَالْأَدَبُ أَنْ لَا يُؤْتَى الْأَفَاضِلُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ وُجُوهِهِمْ وَلأَجل ذَلِك كَانَ الِابْتِدَاء بتثنية كُدًى وَالْأَصْلُ فِي كُلِّ قُرْبَةٍ يَصِحُّ فِعْلُهَا بِالْيَمِينِ وَالْيَسَارِ أَنْ لَا تُفْعَلَ إِلَّا بِالْيَمِينِ كَالْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ فَإِذَا ابْتَدَأَ
Kitab: Hasyiyatus-Suyuthi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: الجلال السيوطي
Baca Juz 5, halaman 228
Rujukan halaman ini: حاشية السيوطي على سنن النسائي، ج 5، ص 228 (SanadKitab #360, hlm. urut 752)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.