Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatus-Suyuthi 'ala Sunanin-Nasa'i · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 6, halaman 148

  1. كتاب الطلاق

[٣٤١١] هُدْبَةِ الثَّوْبِ بِضَمِّ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ طَرَفُهُ الَّذِي ينسج

[٣٤١٣] أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ هِيَ غَيْرُ أُمِّ سليم على الصَّحِيح الْوَاشِمَةَ هِيَ فَاعِلَةُ الْوَشْمِ وَهِيَ أَنْ يُغْرَزَ الْجِلْدُ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نِيلٍ فَيَزْرَقَّ أَثَرُهُ أَوْ يَخْضَرَّ وَالْمُوْتَشِمَةَ هِيَ الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ الْوَاصِلَةَ قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ الَّتِي تَصِلُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ إِنْسَانٍ آخَرَ زُورًا وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَيْسَتِ الْوَاصِلَةُ الَّتِي يَعْنُونَ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَعْرَى الْمَرْأَةُ عَنِ الشَّعْرِ فَتَصِلَ قَرْنًا مِنْ قُرُونِهَا بِصُوفٍ أَسْوَدَ وَإِنَّمَا الْوَاصِلَةُ الَّتِي تَكُونُ بَغِيًّا فِي شَبِيبَتِهَا فَإِذَا أَسَنَّتْ وَصَلَتْهَا بِالْقِيَادَةِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَمَّا ذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ مَا سَمِعت بِأَعْجَب من ذَلِك

Rujukan halaman ini: حاشية السيوطي على سنن النسائي، ج 6، ص 148 (SanadKitab #360, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.