من أهل العلم منهم: الإمام الشافعي (١)، وأبو طالب العشاري (٢)، والنووي (٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، والبيهقي (٥)، وابن حجر (٦) ﵏ جميعًا.
رابعًا: أن النَّبِيّ ﷺ لم يتزوج بكراً غيرها، فعنها ﵂ قالت: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرةً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: "فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا" تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا» (٧).
وقالت أيضًا في حديث طويل: «أُعْطِيتُ تِسْعًا مَا أُعْطِيَتْهَا امْرَأَةٌ إِلا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ»، وفيه: «وَلَقَدْ تَزَوَّجَنِي بِكْرًا وَمَا تَزَوَّجَ بِكْرًا غَيْرِي» (٨)، وفي رواية: «فِيَّ سَبْعُ