Lewati ke konten

Kitab: Fathu Rabbil Bariyyah fi Syarhi Nazhmil Ajurrumiyyah · Pengarang: أحمد بن عمر الحازمي

Baca halaman 313

  1. باب الفاعل

ـ وهند يسمى الرجل به قديما ـ حمل على أنه مذكر. إذًا لا بد من علامة فيما إذا وقع الفاعل مؤنثا لئلا يلتبس بغيره، ومن قواعد لغة العرب الإيضاح وكشف اللبس، فحينئذٍ اتصل بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مؤنث. ولا يرد ما سبق من لغة أكلوني البراغيث لأن قام الزيدان، وقام الزيدون يدل بلفظه على أن الفاعل مثنى أو أنه جمع، فلا يلتبس بغيره فلا نحتاج إلى علامة تدل على التثنية ولا إلى علامة تدل على الجمع كما احتجنا إلى علامة تدل على أن الفاعل مؤنث. فحينئذٍ نقول: تأنيث الفعل باعتبار الفاعل على نوعين: قد يكون جائزاً. وقد يكون واجباً.

والتأنيث الجائز في أربعة مواضع:

الأول: أن يكون الفاعل اسماً ظاهراً مؤنثاً تأنيثا مجازيا، والنحاة يفرقون بين المؤنث المجازي والمؤنث الحقيقي، فالمؤنث الحقيقي: هو ماله فرج، والمؤنث المجازي: هو ما لا فرج له. فإذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر مجازي التأنيث جاز الوجهان: التأنيث، وترك التأنيث، فتقول: طلعت الشمس بتأنيث الفعل، وطلع الشمس بترك التأنيث، والشمس مؤنثة لذلك قال تعالى: (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) [الشمس:١] فأعاد الضمير عليها مؤنثا، ومثله: (وََالشَّمْسُ تَجْرِي) [يس:٣٨] والتأنيث أرجح لأنه هو الأصل، فالأصل أن الفاعل إذا كان مؤنثاً أن تلحق الفعل علامة تدل على التأنيث لكن لما كان مجازي التأنيث جاز تركه.

Rujukan halaman ini: فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية، ص 313 (SanadKitab #36087, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.