بالإجماع أنه لا يثبت إلا بدليل لابد من دليل يدل على أنه خاص به ﷺ كالزيادة على الأربعة في النكاح كالوصال في اليومين في الصيام مثلاً كقيام الليل في وجوبه على القول بأنه غير منسوخ نقول هذه كلها خاصة بالنبي ﷺ والزواج بالهبة دون مهر ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الأحزاب٥٠، هذا دليل على أنه خاص فحينئذ الحكم لأمته عدم المشاركة لا يستوون لا يقلدون النبي ﷺ لا يتأسون به فحينئذ تكون هذه المخصصة لقوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ هذه الآية نقول مخصوصة بالأفعال أو الأحكام التي اُختص بها النبي ﷺ دون غيره من سائر أمته وإن الأصل الاستواء كما سيأتي.
Kitab: Syarh Qawa'idil Ushul wa Ma'aqidil Fushul · Pengarang: أحمد بن عمر الحازمي
Baca Juz 9, halaman 15
Rujukan halaman ini: شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ج 9، ص 15 (SanadKitab #36103, hlm. urut 226)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.