Lewati ke konten

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

hlm. 80

  1. فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر

وقد سأله عن الرجل يرى منكراً ويعلم أنه لا يقبل منه يسكت؟ فقال: إذا رأى المنكر فليغيره ما أمكنه. وظاهر هذا أنه لم يسقطه عنه.

وجه الرواية الأولى: (وهو قول المتكلمين) ما روى أبو بكر من أصحابنا في كتاب الأدب بإسناده عن أبي جحيفة قال كان النبي ﷺ قاعداً ذات يوم وقد أم قوماً يصنعون شيئاً يكرهه من كلام ولغط فقيل: يا رسول الله ألا تنهاهم؟ فقال: لو نهيتهم عن الحجون لأوشك بعضهم أن يأتيه وليس له حاجة) ولأنه انما يجب النهي عن المنكر لأمر يرجع إلى إزالة المنكر فإذا قوي في الظن أنه لا يزول بطل الغرض الذي لأجله وجب، فسقط. ولهذا المعنى سقط الإنكار على أهل الذمة في مقامهم على كفرهم لأنه قد غلب في الظن أنهم

Rujukan halaman ini: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى، ص 80 (Shamela #36112, hlm. urut 39)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.