Lewati ke konten

Kitab: Kitabuth Thaharah) · Pengarang: أحمد بن عمر الحازمي

Baca Juz 12, halaman 5

  1. ١٢
  2. عناصر الدرس

- حينئذٍ - نقدم الحقائق الشرعية فإذا جاء لفظ الطهور والطهارة في أي نص قرآني أو نبوي نفسره بالنوعين طهارة الحدث وطهارة الخبث هذه هي القاعدة إلا لقرينة أو دليل بالاستثناء - وحينئذٍ - يكون كالعام فيستثنى منه - حينئذٍ - المذهب قالوا جاء قوله ﷺ (الصعيد الطيب طهور المسلم) (طهور المسلم) إذاً يتطهر بماذا؟ برفع حدث أو إزالت نجاسة إذاً النص عام، وحديث (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياساً على الحدث وأما قول من رد هذه المسألة بأن لم يرد بها الشرع قالوا النصوص عامة والأخبار عامة - حينئذٍ - دخلت في النص، فأما إن كانت النجاسة على ثوب لا على بدن لا يتيمم لها لأن التيمم طهارة في البدن فلا تنوب عن غير البدن كالغسل وأما المكان فقولاً واحداً لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يتيمم عن النجاسة التي تكون في المكان لأنه منفصلة عنه، وقال أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يتيمم للنجاسة عن البدن وهذا هو الصحيح لأن الشرع لم يرد إلا بطهارة الحدث فحسب كما في آية المائدة لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث سواء كان حدثاً أصغراً أو حدثاً أكبراً وغسل النجاسة ليس في معناه وإنما يكون في محل النجاسة ولأن المقصود من غسل النجاسة إزالت النجاسة هذا المقصود فهي معللة حكماً هي معللة من حيث الحكم لكن غير معللة من حيث ما تزال به واضح معللة الحكم يعني لماذا أمر الشارع بإزالت النجاسة؟ لأن المقصود أنه خبث - حينئذٍ - لابد من إزالتها لكن الذي تزال بها هذا غير معقول المعنى فلا يقاس عليه غيره كما بينته في الشرح المطول فليرجع إليه، إذاً الصواب أنه لا يتيمم عن النجاسة لعدم ورود ذلك فإن قيل بأن النصوص عامة القاعدة صحيحة القاعدة بأنه إذا أطلق لفظ الطهارة انصرف إلى النوعين طهارة الحدث وطهارة الخبث صحيحة فإذا جاء لفظ فسر بهذا المعنى لكن لابد من فهم الصحابة ولابد أن ينقل شيء من ذلك عن النبي ﷺ أو عن الخلفاء أو عن كبار الصحابة فلما لم ينقل حرف واحد بأن النبي ﷺ قد تيمم عن النجاسة أو أن أحد من أصحابه علمنا أن هذا الفرد غير مراد من اللفظ العام وهذا مخصص عند أهل العلم وهو قول قوي أن اللفظ العام إذا وجد سبب بعض أفراده في عهد النبي ﷺ ولم ينقل أنه اعتبره نجعل ذلك مخصصاً نجعله مخصصاً - حينئذٍ - إذا أطلق لفظ عام أو مطلق في عهد النبي ﷺ أو تكلم الرب جل وعلا بذلك والنبي ﷺ ولم ينقل أن فرد من أفراده قد عمل به بعض الصحابة مع وجود المقتضي لأن النجاسة موجودة سافر النبي ﷺ وذلك يصيبه جرح في القتال والمعركة ونحو ذلك ولم ينقل حرف واحد إذاً السبب موجود معارك وحاجة الناس في ذلك الزمان وكانوا يخرجون مع النبي ﷺ بالأسابيع والأشهر من أجل المعارك - حينئذٍ - كونه لم يأمره بالتيمم عن النجاسة مع وجود السبب والمقتضي وهذا أمر ظاهر واضح بين عدم أمره دل على أنه لا يتيمم واللفظ العام هذا يكون مخصوصاً بهذه الحال واضح - حينئذٍ - إذا جاء التيمم حمل لفظ

Rujukan halaman ini: الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة، ج 12، ص 5 (SanadKitab #36123, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.