Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Irbah fi Ma'rifati Ahkamil Hisbah · Pengarang: ابن الديبع الشيباني

Baca halaman 72

  1. الفصل الرابع في المنكرات المألوفة
  2. النوع الثاني: منكرات السوق

تحرم في المسجد إن لم تضيق المكان على المصلين والمعتكفين، ولم يشوش عليهم، وجرى في أوقات نادرة وأيام معدودة، فإن اتخذ المسجد دكانًا على الدوام حرم، ووجب المنع، فإن من المباحات ما يباح بشرط القلة، فإن كثر صار صغيرة، كما أن من الذنوب ما يكون صغيرة بعدم الإصرار.

النوع الثاني: منكرات السوق

(من المنكرات) المعتادة في الأسواق كالكذب في المرابحة، أو خفاء العيب، وترك الإيجاب والقبول في البيع، وبيع الملاهي والصور، وبيع العبيد والصبيان، وبيع الأواني المتخذة من الذهب والفضة، وبيع ثياب الحرير للرجال، وقلانس

Rujukan halaman ini: بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة لابن الديبع، ص 72 (SanadKitab #36128, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.