Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Irbah fi Ma'rifati Ahkamil Hisbah · Pengarang: ابن الديبع الشيباني

Baca halaman 77

  1. الفصل الرابع في المنكرات المألوفة
  2. النوع الخامس منكرات الضيافة

الأمر الثاني ما يتعلق (بحقوق الآدميين)

وهو نوعان أيضًا:

أحدهما عام كالبلد إذا تعطل شربه، أو انهدم سوره، أو جامعه، أو طُرقُه المحتاجون إليها، فإن كان في بيت المال، مال عمر ذلك منه، وإن لم يكن فيه مال أمر أهل الأمكنة أن يخرج كل واحد ما يسهل عليه وتطيب به نفسه لإصلاح ذلك.

النوع الثاني: خاص كمطل المدين الموسر، فالمحتسب يأمره بالأداء إذا استعدى وليس له الضرب والحبس.

الأمر الثالث الحقوق المشتركة

كأمر الأولياء بانكاح الأكفاء، وإلزام النساء العدد وأحكامها وأخذ السادة بحقوق الأرقاء، وأصحاب البهائم يتعهدها وأن (لا) يستعملوها فيما لا تطيق، ومن المنكرات تغيير هيئة العبادة كالجهر في الصلاة السرية، والإسرار في الصلاة

Rujukan halaman ini: بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة لابن الديبع، ص 77 (SanadKitab #36128, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.