Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Iqtidha'ish Shirathil Mustaqim · Pengarang: شحاتة صقر

Baca halaman 112

  1. مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان:
  2. بيع المسلمين للكفار في أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم:

عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر ﵁، في حياة رسول الله ﷺ إلى أرض الشام، وهي دار حرب، مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية.

بيع المسلمين للكفار في أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم:

فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم، من الطعام واللباس، والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل. وهو: أن بيع الكفار عنباً أو عصيراً يتخذونه خمراً لا يجوز، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحاً يقاتلون به مسلماً.

وقد دل حديث عمر ﵁، في إهداء الحلة السيراء إلى أخ له بمكة مشرك. [المسند٥٧٩٧وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح]، على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين ولم يجز بالخمر بحال. وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه.

Rujukan halaman ini: تهذيب اقتضاء الصراط المستقيم، ص 112 (SanadKitab #36155, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.