Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Iqtidha'ish Shirathil Mustaqim · Pengarang: شحاتة صقر

Baca halaman 115

  1. مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان:
  2. بيع المسلمين للكفار في أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم:

وقد نقل عنه محمد بن الحكم، وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبراً بِكِراء (١) ـ قال: «لا بأس فيه». والفرق بينهما: أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة. بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية، ولا من خصائص دينهم.

وقال أيضاً في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة: «لا يستأجرها الرجل المسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه».

ومثل هذا ما اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك. والمنع هنا أشد؛ لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمراً.

وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه، فقال الآمدي: لا يجوز، رواية واحدة، لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة، أو صومعة، كالإجارة لكتبهم المحرفة.

فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل، فمعلوم أن ما يبتاعونه

Rujukan halaman ini: تهذيب اقتضاء الصراط المستقيم، ص 115 (SanadKitab #36155, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.