Lewati ke konten

Kitab: Dalilul Wa'izh ila Adillatil Mawa'izh · Pengarang: شحاتة صقر

Baca Juz 2, halaman 501

  1. الجزء الثاني [٥١ - ١٠٠]
  2. موضوعات عامة
  3. ٧٢ - الفرق بين الخلوة والاختلاط

ومن الصوَر التي لا حَرجَ فيها:

١ - الأصل جواز اختلاط النساء بمحارمهن، وكذلك الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء (١)، ومن كان نحوهم، ما دام جانب الفتنة مأمونًا.

٢ - اجتماع الرجال والنساء في المسجد الواحد لأداء فريضة أو عبادة، كما هو الحال منذ صدْرِ الإسلام وحتى يومنا هذا، في المساجد الثلاثة التي تُشدّ إليها الرحال وغيرِها، وقد كانت النساء يشهدن الصلاة مع النبيّ ﵌ في المسجد، ولم يَنْهَ عن ذلك، كما لم يأمر بضرب حاجزٍ بين صفوف الرجال وصفوف النساء.

٣ - الدخول على المخطوبة ورؤيتها مع وجود المحرم , فقد رخص الإسلام في ذلك.

٤ - ما يكون من وراء حجاب كما هو الحال في الدائرة التلفزيونية المعمول به في جامعات وكليات البنات في السعودية.

٥ - إذا بعدت أنظار الرجال عن النساء والعكس، وصعب التحرز مما فوق ذلك.

٦ - الاختلاط مع وجود فاصل معتبر وإن كان فضاءً.

٧ - يجوز اختلاط النساء بالرجال غير المحارم لحاجة مع وجود محرم، وفق ضوابط تُؤمن معها الفتنة، تختلف باختلاف الحال والمقام.

ويشترط لجواز الاختلاط على هذا النحو شروط:

- أن لا تكون هناك خلوة بين الرجل والمرأة.

Rujukan halaman ini: دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، ج 2، ص 501 (SanadKitab #36157, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.