* أجازوا الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردًا ـ كالجورب، والقَلَنْسُوَة ـ مع نجاسته، فعن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ﵇: «إن قلنسوتي وقعَتْ في بول فأخذتها فوضعتُها على رأسي ثم صليت؟»، فقال: «لا بأس» (الوسائل٤/ ٤٠٠، القَلَنْسُوَة: لباس للرأس).
فما الذي ألجأ زرارة إلى أن يأخذ قلنسوته من البول ويصلي بها؟ ولماذا لم يُصَلِّ بدونها؟ ألا تندرج هذه من ضمن ما يشمله قوله تعالى: «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ»؟!!، ثم ألم تُصِبْ هذه القلنسوه بدنه بالنجاسة؟ إن هذه الرواية ـ وأمثالها تجيز الصلاة بنجاسة مغلظة يمكن تجنبها دون عسر ومشقة.
* قالوا: إنَّ مَن صلى عاريًا وقد ستر ذكره وخِصْيَتَيْه بطِينٍ قليل ـ ولو من غير ضرورة ـ صحت صلاته.
* قالوا: يجوز الأكل والشرب في الصلاة.
* قالوا: لو باشر المصَلّي أثناء الصلاة امرأة حسناء مباشرة فاحشة، وضمها إلى نفسه، وألصق رأس ذكره بما يحاذي فرجها، وسال المذي الكثير ولو إلى الساق جازت صلاته.
* قالوا: إنَّ المصلي لو لعب بذكره وخصيتيه أثناء الصلاة، بحيث سال منه المذي لا تفسد صلاته.
* قالوا: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير عذر ولا سفر، وهذه مخالفة صريحة لما كان عليه الرسول ﵌. ولما أمر به ﷾ في قوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة: ٢٣٨) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (النساء: ١٠٣).
فالجمع بهذه الصورة مضيعة للمواقيت التي بينها جبريل ﵇ والرسول ﵌. ولقد جاء في كتب الشيعة روايات عن عليٍّ بن أبي طالب ﵁ تفيد تحديد المواقيت الخمس، ولزوم المحافظة على هذه المواقيت.