* أوجبوا لعن الصحابة من المهاجرين والأنصار وعائشة وحفصة ﵃ عقب الصلوات المكتوبة.
مسائل الصوم والاعتكاف: * قالوا: إن الصائم إذا انغمس في الماء فسد صومه.
* ومن العجيب أن الصوم لا يفسد بالإيلاج (إدخال ذكر الرجل في فرج المرأة) على ما ذهب إليه أكثرهم.
*أباحوا للرجل إتيان المرأة في دبرها حتى أثناء الصيام، وقالوا إن ذلك لا يُفسد صومها، حتى لو أنزل الرجل، وليس عليها غسل، وينسبون ذلك إلى الأئمة.
* من الأمور المحدثة في هذا العصر إفتاء فقهائهم بإباحة التدخين للصائمين خلال نهار رمضان، وقد شاع هذا الأمر بينهم وفقًا لفتوى أحد مجتهديهم المشهور بالصدر، مع أن الروايات في كتبهم عن الأئمة فيها نهْيٌ واضح عن شم الروائح خلال الصيام.
* قالوا: يستحب صوم يوم عاشوراء من الصبح إلى العصر، مع أن الصوم لا يتجزأ، بل يفسد بفساد جزء منه لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (البقرة: ١٨٧).
* وقالوا: إن صيام اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكّدة وهو المعروف عندهم بعيد الغدير، مع أن النبي ﵌، وجميع الأئمة لم يصوموا هذا اليوم بالخصوص ولم يبيِّنوا ثوابه.
*قالوا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد أقام فيه النبي ﵌ أو الأئمة الجمعة، وهذا مخالف لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة: ١٨٧). بدون تقييد.
* وقالوا: يحرُم استعمال الطيب للمعتكف.
* عندهم تحريم الجماع والإنزال في المسجد لغير المعصوم. أي أن الرسول ﵌ والأئمة يجوز لهم الجماع والإنزال في المسجد. وكذبوا على رسول الله ﵌ أنه قال: «لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين».
وهذا مخالف لقول الله ﷿: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (البقرة: ١٨٧).
مسائل الزكاة:* قالوا: لا تجب الزكاة في التِّبْر من الذهب والفضة. (التِّبْر: فتات الذهب أوالفضة قبل أن يُصاغا).وهذا مخالف لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنزونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (البقرة: ٣٤).
مسائل الحج:
* قالوا: يجوز للحجاج أن يطوفوا عراة كما كان يفعل أهل الجاهلية، ولكن بشرط تطيين السوأتين، بحيث لا يظهر لون البشرة؛ لأن العورة عندهم يمكن سترها بطين كما سبق في مسائل الطهارة.
مسائل الجهاد: قالوا: الجهاد خاص بمن كان مع النبي ﵌ أو في زمن خلافة الأمير أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية، أو مع الإمام الحسين، أو من سيكون مع الإمام المهديّ. ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة، مع أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، والآيات الدالة على وجوب الجهاد غير مقيَّدة بزمان، بل تدل على أن الجهاد في جميع الأوقات عبادة، ومستوجب للأجر العظيم.
مسائل النكاح:* يبيحون نكاح المتعة وما فيه من البلايا والرزايا والفجور.
* جواز التزويج بغير بينة في الزواج الدائم والمنقطع، واستحباب الإشهاد والإعلان. والمراد بالزواج الدائم الزواج المعروف، والمراد بالمنقطع زواج المتعة.
* قالوا: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب، أو تحت الشعاع وفي المحاق، وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم.
* قالوا: يجوز وطء المنكوحة، أو المملوكة، أو الأمة المعارة، أو الموقوفة، أو المودعة، أو المستمتع بها دُبرًا. مع أن الله تعالى قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (البقرة: ٢٢٢) وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض، فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حرامًا لتلك العلّة؟
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» (رواه الإمام أحمد وصححه الألباني).