Lewati ke konten

Kitab: I'manun Nazhar fi Masyru'iyyatil Bughdh wal Hajr · Pengarang: عبد الكريم بن صالح الحميد

Baca halaman 70

  1. هجر الأقارب والأرحام.
  2. فصل.

فصل

قال الإمام أحمد ﵀: (لَيس لِمَن يسْكُر ويُقارف شيئاً من الفواحشِ حُرْمَةً ولاَ وصْلة إذَا كان مُعلناً مكاشفاً) (١).

وقال الخلاَّل في كتابه «المجانبة»: (أبو عبد الله - يعني الإمام أحمد بن حنبل - يَهْجُر أهلَ المعاصي ومَن قارف الأعمالَ الرَّدِيئة أو تعدى حديث رسول الله ﷺ؛ وأمَّا مَن سَكِرَ أو شَرِب أو فَعَل فِعْلاً مِن هذه الأشياء الْمَحْظُورة، ثُمَّ لَم يُكاشِف ولَم يُعْلِن ولَم يُلْقِ جِلْبَابَ الْحَيَاء فالكَفُّ عَن أعراضِهِمْ وعَن الْمُسلمينَ والإمْسَاك عن أعْرَاضِهِمْ وعن الْمُسْلِمين أسْلَم) انتهى (٢).

وفي الحديث الصحيحِ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: (كُلُّ أمَّتِي مُعَافًى إلاَّ الْمُجَاهِرينَ) (٣).

Rujukan halaman ini: إمعان النظر في مشروعية البغض والهجر، ص 70 (SanadKitab #36172, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.