Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alal Luma' · Pengarang: شحاتة صقر

Baca halaman 250

  1. بين الأستاذ محمد حسين والشيخ حسن البنا. . مقارنة

قال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم بعد أن نقل أقوالاً لكثير من علماء المذاهب الأربعة (١): تنبيهات: الأول: نستطيع أن نخلص مما تقدم بأن علماء المذاهب الأربعة متفقون على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن الأجانب، سواء من يرى أن الوجه والكفين عورة، ومن يرى أنهما غير عورة لكنه يوجب تغطيتهما في هذا الزمان لفساد أكثر الناس ورِقّة دينهم، وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن، ومعيار الجمال، ومصباح البدن (٢).

الثاني: أجمع العلماء على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب فقد نقل الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): «عن ابن المنذر أنه قال: «أجمعوا على أن المرأة المحرمة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن تغطى رأسها، وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلاًخفيفاً تستتر به عن نظر الأجانب» ا. هـ.

وهذا يقتضى أن غير المحرمة مثل المحرمة فيما ذكر، بل أوْلا» ا. هـ (٣) وفيه دليل واضح، وكشف فاضح لجهل من ادعى أن النقاب بدعة لا أصل لها في الإسلام.

الثالث: أنه رغم الخلاف القديم بين الفقهاء في هذه المسألة إلا أنه بَقِيَ خلافاً نظرياً إلى حد بعيد، حيث ظل احتجاب النساء هو الأصل في الهيئة الاجتماعية خلال مراحل التاريخ الإسلامي، وفيما يلي نُقُول عن بعض الأئمة تؤكد أن التزام الحجاب كان أحد معالم سبيل المؤمنين في شتى العصور: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «كانت سنة المؤمنين في زمن النبي ﵌ أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز» (٤) ونقل

Rujukan halaman ini: الرد على اللمع، ص 250 (SanadKitab #36181, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.