Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 1051

  1. الباب التاسع الجهاد في سبيل الله
  2. ٥ - عقد الهدنة

٥ - عقد الهدنة

- الهدنة: عقد الإمام أو نائبه على ترك قتال العدو مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة.

وهي لازمة، ويجوز عقدها للمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لعذر كضعف المسلمين ولو بمال منا، ويجوز عقدها بعوض وبغير عوض.

- يؤخذ المعاهدون بجنايتهم على مسلم من مال، وقود، وجلد.

- حكم الوفاء بالعهد:

يجب الوفاء بالعهد، ولا يجوز نقضه إلا إذا نقض العدو العهد، أو لم يستقيموا لنا، أو خفنا منهم خيانة، فهنا انتقض العهد، ولا يلزمنا البقاء عليه.

ولنا إذا خفنا منهم خيانة أن نقاتلهم بعد إعلامهم بنبذ العهد.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)﴾ [الإسراء/٣٤].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (٥٨)﴾ [الأنفال/٥٨].

- الأحوال التي يجب فيها عقد الهدنة:

يجب عقد الهدنة في حالتين:

الأولى: إذا طلب العدو عقد الهدنة أجبناه؛ حقناً للدماء، ورغبة في السلم كما صالح النبي ﷺ مشركي قريش على ترك الحرب عشر سنين في الحديبية.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦١) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٦٢)﴾ [الأنفال/٦١ - ٦٢].

الثانية: عدم البدء بالقتال في الأشهر الحرم وهي: (ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب).

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 1051 (SanadKitab #36185, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.