Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 430

  1. الباب الثالث العبادات
  2. ١ - كتاب الطهارة
  3. ٦ - نواقض الوضوء

٦ - نواقض الوضوء

- نواقض الوضوء ستة:

١ - الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها، أما الداخل فيهما كالتحاميل فلا ينقض الوضوء.

٢ - زوال العقل بنوم مستغرق، أو إغماء، أو مسكر، أو جنون.

٣ - مس الفرج باليد من غير حائل.

٤ - كل ما أوجب غسلاً كالجنابة، والحيض، والنفاس.

٥ - الردة عن الإسلام.

٦ - أكل لحم الجزور، وهو كل ما حمل خف البعير.

عن جابر بن سمرة ﵁ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إَنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإنْ شِئْتَ فَلا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبْلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ». أخرجه مسلم (١).

- متى يتوضأ من شك في الطهارة:

من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر.

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً». أخرجه مسلم (٢).

- يستحب الوضوء عند كل حدث، ولكل صلاة، ما لم يكن محدثاً فيجب.

- إذا قَبَّل زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 430 (SanadKitab #36185, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.