Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 460

  1. الباب الثالث العبادات
  2. ٢ - كتاب الصلاة
  3. ٢ - الأذان والإقامة

الجملتين بنَفَسٍ واحد، وأحياناً يفرد كل جملة، ويجيبه السامع كذلك، أما الإقامة، فلم يثبت عن النبي ﷺ ذكر مشروع يقوله من سمع الإقامة.

- صفة الأذان في المطر والبرد الشديد:

يسن للمؤذن في البرد الشديد أو الليلة المطيرة ونحوهما أن يقول بعد الحيعلتين، أو بعد الأذان ما ثبت في السنة:

(أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) متفق عليه (١).

أو يقول: (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ) متفق عليه (٢).

يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة.

ومن أحب الحضور شُرع له ولو تكلف.

- حكم الأذان والإقامة في السفر:

عن مالك بن الحويرث ﵁ قال: أتى رجلان النبي ﷺ يريدان السفر فقال النبي ﷺ: «إذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

متفق عليه (٣).

- حكم الأذان والإقامة للصلوات:

للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:

١ - صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة.

٢ - صلاة لها إقامة ولا أذان لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضيَّة.

٣ - صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف.

٤ - صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء ونحوها.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 460 (SanadKitab #36185, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.