الجملتين بنَفَسٍ واحد، وأحياناً يفرد كل جملة، ويجيبه السامع كذلك، أما الإقامة، فلم يثبت عن النبي ﷺ ذكر مشروع يقوله من سمع الإقامة.
- صفة الأذان في المطر والبرد الشديد:
يسن للمؤذن في البرد الشديد أو الليلة المطيرة ونحوهما أن يقول بعد الحيعلتين، أو بعد الأذان ما ثبت في السنة:
(أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) متفق عليه (١).
أو يقول: (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ) متفق عليه (٢).
يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة.
ومن أحب الحضور شُرع له ولو تكلف.
- حكم الأذان والإقامة في السفر:
عن مالك بن الحويرث ﵁ قال: أتى رجلان النبي ﷺ يريدان السفر فقال النبي ﷺ: «إذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».
متفق عليه (٣).
- حكم الأذان والإقامة للصلوات:
للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:
١ - صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة.
٢ - صلاة لها إقامة ولا أذان لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضيَّة.
٣ - صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف.
٤ - صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء ونحوها.