Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 594

  1. الباب الثالث العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ٢ - زكاة النقدين

٢ - أو نقسم المال على (١٠) والناتج يُقسم على (٤) والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة، فلو كان المال (١٠٠٠٠٠ ÷ ١٠ = ١٠٠٠٠)، ثم نقسم:

(١٠٠٠٠ ÷ ٤ = ٢٥٠٠) هو مقدار الزكاة الواجبة، وهي ربع العشر وهكذا.

- حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:

يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهباً كان أو فضة، وعليهن زكاته كل عام إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ومَنْ جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين عَلِم، وما مضى من الأعوام قبل العلم فليس فيه زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها.

- حكم زكاة الألماس واللؤلؤ:

الألماس واللؤلؤ والأحجار الثمينة ونحوها إذا كانت للُّبس لا زكاة فيها، أما إذا كانت للتجارة فتقوَّم قيمتها بنصاب أحد النقدين، فإن بلغت نصاباً وحال عليه الحول ففيها ربع العشر.

- لا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 594 (SanadKitab #36185, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.