Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 601

  1. الباب الثالث العبادات
  2. ٤ - كتاب الزكاة
  3. ٤ - زكاة الخارج من الأرض

- الواجب في زكاة الحبوب والثمار:

١ - العشر = ١٠%، فيما سقي بلا مؤنة كالذي يشرب من مياه الأمطار، أو العيون ونحوها.

٢ - نصف العشر = ٥%، فيما سقي بمؤنة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها.

عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ». أخرجه البخاري (١).

٣ - ثلاثة أرباع العشر = ٧.٥%، لما سقي بهما معاً، بماء الآبار تارة , وتسقيه الأمطار تارة.

- وقت وجوب الزكاة:

وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدأ صلاح الثمرة، وصلاح الثمر: أن يَحْمَرَّ أو يَصْفَرَّ، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري.

- إذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعد ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها.

- لا زكاة في الخضروات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة، فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب.

- مقدار زكاة العسل:

إذا جنى العسل من مُلكه، أو من موات من الأشجار والجبال ففيه العشر، ونصابه (١٦٠) رطلاً عراقياً، وهو ما يساوي (٦٢) كيلو جراماً، وإن اتَّجر في العسل زَكَّاهُ زكاة عروض التجارة: ربع العشر.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 601 (SanadKitab #36185, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.