- حكم الصدقة على الكفار:
تجوز صدقة التطوع على الكافر غير المحارب تأليفاً لقلبه، وسداً لجوعته، ويثاب عليها المسلم، وفي كل كبد رطبة أجر.
- حكم إعطاء السائل:
يسن إعطاء السائل وإن صغرت العطية.
عن أم بُجَيْد ﵂ قالت: يا رسول الله، صلى الله عليك، إن المسكين
ليقوم على بابي، فما أجد له شيئاً أعطيه إياه، فقال لها رسول الله ﷺ: «إنْ لَمْ
تَجِدِي لَهُ شَيْئاً تُعْطِينَهُ إيَّاهُ إلَّا ظِلْفاً مُحْرَقاً، فَادْفَعيهِ إلَيْهِ فِي يَدِهِ».
أخرجه أبو داود والترمذي (١).
- عقوبة السؤال من غير حاجة:
١ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْألُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». متفق عليه (٢).
٢ - وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ سَألَ النَّاسَ أمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإنَّمَا يَسْألُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أوْ لِيَسْتَكْثِرْ». أخرجه مسلم (٣).
- من تحل له المسألة؟:
تحرم المسألة إلا من سلطان، أو في أمر لا بد منه كأن يتحمل حمالة، أو تصيبه