Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 733

  1. الباب الرابع المعاملات
  2. ٥ - القرض

١ - قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)﴾ [البقرة/٢٨٠].

٢ - وعن أبي اليسر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ الله فِي ظِلِّهِ». أخرجه مسلم (١).

- حالات المدين:

المدين له أربع حالات:

١ - ألّا يكون عنده شيء مطلقاً، فهذا يجب إنظاره وترك ملازمته.

٢ - أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا يجوز طلبه، ويُلزم بالقضاء.

٣ - أن يكون ماله بقدر دينه فَيُلزم بالوفاء.

٤ - أن يكون ماله أقل من دينه فهذا مفلس يُحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، ويُقسم ماله بين الغرماء حسب النِّسَب.

- عقوبة من اقترض المال وهو لا يريد رده:

يجب على مَن اقترض مالاً أن يَعزم على أدائه، وإلا أتلفه الله ﷿ كما قال النبي ﷺ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إتْلافَهَا أَتْلَفَهُ الله». أخرجه البخاري (٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 733 (SanadKitab #36185, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.