Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 738

  1. الباب الرابع المعاملات
  2. ٨ - الحوالة

٨ - الحَوَالة

- الحوالة: هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه.

- حكم الحوالة: جائزة.

- حكمة مشروعية الحوالة:

شرع الله الحوالة تأميناً للأموال، وقضاء لحاجة الإنسان، فقد يحتاج إلى إبراء ذمته من حق لغريم، أو استيفاء حقه من مدين له، وقد يحتاج لنقل ماله من بلد إلى آخر، ويكون نقل هذا المال غير متيسر، إما لمشقة حمله، أو لبعد المسافة، أو لكون الطريق غير مأمون فشرع الله الحوالة لتحقيق هذه المصالح.

- شروط الحوالة:

يشترط لصحة الحوالة ما يلي:

١ - أن يكون المحيل والمحال عليه جائز التصرف.

٢ - أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل.

٣ - أن يكون الدين المحال عليه قد حلّ.

٤ - أن يكون الدين المحال مساوياً للمحال عليه في المقدار والجنس والصفة.

٥ - الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال حسب العرف.

- حكم قبول الحوالة:

إذا أحال المدين دائنه على مليء لزمه أن يحتال، وإن أحاله على مفلس ولم يعلم رجع بحقه على المحيل، وإن علم ورضي بالحوالة عليه فلا رجوع له، ومماطلة الغني حرام؛ لما فيها من الظلم.

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإذَا أُتْبِعَ

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 738 (SanadKitab #36185, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.