Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 746

  1. الباب الرابع المعاملات
  2. ١١ - الوكالة

١١ - الوكالة

- الوكالة: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

- حكمة مشروعية الوكالة:

الوكالة من محاسن الإسلام، فكل أحد بحكم ارتباطه بغيره قد تكون له حقوق، أو تكون عليه حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخذاً وعطاءً، أو يتولاها عنه غيره، وليس كل إنسان قادراً على مباشرة أموره بنفسه، ومن هنا أجاز له الإسلام توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه.

- حكم الوكالة:

الوكالة عقد جائز، يجوز لكل من الوكيل والموكِّل فسخها في أي وقت.

- الوكالة تنعقد بكل ما يدل عليها من قول، أو فعل.

- ما تصح فيه الوكالة:

الحقوق ثلاثة أنواع:

١ - نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو ما تدخله النيابة كالعقود، والفسوخ، والحدود ونحوها.

٢ - ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة ونحوهما.

وكالوكالة في فعل المحرم كأن يوكل من يبيع له الخمر، أو قتل معصوم، أو غصب مال ونحو ذلك.

٣ - ونوع تصح فيه الوكالة مع العجز كحج فرض وعمرته.

- حالات الوكالة:

الوكالة: تصح مؤقتة كأن يقول أنت وكيلي شهراً .. وتصح معلقة بشرط كأن

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 746 (SanadKitab #36185, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.