Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 758

  1. الباب الرابع المعاملات
  2. ١٥ - السبق

فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، وتحكيم غير شرع الله.

- لا يجوز التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض، ولا يجوز اتخاذها غرضاً للرمي.

- حكم أخذ العوض في المسابقات:

لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل، أو خيل، أو رمي؛ لقوله ﵊: «لا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

- أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:

١ - يجوز بعوض، وهو المسابقة في الإبل أو الخيل أو الرمي.

٢ - لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها.

٣ - يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا هو الأصل والأغلب كالمسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ونحوها، لكن يجوز أن يعطى الفائز تشجيعاً له جائزة أو عوضاً غير محدد، ولا مسمى.

- القمار: هو كل معاملة مالية يحصل بها الغُنم أو الغُرم بلا جهد.

- حكم القمار والميسر:

يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنَّرْد:

١ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة/٩٠].

٢ - وَعَنْ بُريدةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَ شِيرِ فَكَأنَّماَ صَبَغَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ ودَمِهِ». أخرجه مسلم (٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 758 (SanadKitab #36185, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.