Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 762

  1. الباب الرابع المعاملات
  2. ١٧ - الغصب

١٧ - الغصب

- الغصب: هو الاستيلاء على مال غيره قهراً بغير حق، من عقار، ومنقول.

- أقسام الظلم:

الظلم ثلاثة: ظلم لا يتركه الله .. وظلم يُغفر .. وظلم لا يُغفر.

فأما الظلم الذي لا يُغفر فالشرك لا يغفره الله.

وأما الظلم الذي يُغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه.

وأما الظلم الذي لا يُترك فظلم العباد يقتص الله لبعضهم من بعض.

- حكم الغصب:

الغصب حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ من غيره شيئاً مهما كان إلا بطيبة من نفسه.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ [البقرة/١٨٨].

٢ - وعن سعيد بن زيد ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً فَإنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». متفق عليه (١).

- حكم من أحدث في الأرض المغصوبة:

١ - إذا غَصب أرضاً فغرسها، أو بنى فيها، لزمه القلع، وإزالة البناء، وضمان النقص، والتسوية إن طالبه المالك بذلك، وإن تراضيا على القيمة جاز.

٢ - إذا زرع الغاصب الأرض وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرة الأرض لمالكها، وإن كان الزرع قائماً فيها، خُيِّر ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، وبين أخذه بنفقته.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 762 (SanadKitab #36185, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.