Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 783

  1. الباب الرابع المعاملات
  2. ٢٤ - الهبة والصدقة

أعطيتك، وبكل معاطاة دالة عليها، وتجوز هبة كل عين يصح بيعها، ويكره ردها وإن قَلَّت.

- كيف يعطي الإنسان أولاده:

١ - يجوز للإنسان أن يُعطي أولاده حال حياته، ويجب عليه التسوية بينهم على حسب ميراثهم، فإن فَضَّل بعضهم على بعض سُوِّي برجوع أو زيادة.

٢ - إذا أعطى الإنسان أحد أولاده لمعنى فيه من حاجة، أو زَمانة، أو كثرة أولاد، أو مرض، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه جاز التخصيص من أجل ذلك، ويحرم ذلك على سبيل الأثرة.

عن النعمان بن بشير ﵄ أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نَحَلْت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: «فَارْجِعْهُ». متفق عليه (١).

- حكم الرجوع في الهبة:

لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته المقبوضة إلا الأب، ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه.

عن ابن عباس ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». متفق عليه (٢).

- ما يسن للمهدي والمهدى له:

الهدية عبادة، تجلب المحبة والمودة.

ويستحب الإهداء للأقارب، والأصدقاء، والوجهاء، والكبار وسائر الناس.

ويستحب قبول الهدية، والإثابة عليها؛ مقابلة للجميل بمثله، أو أفضل منه؛ لئلا

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 783 (SanadKitab #36185, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.