Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 808

  1. الباب الخامس النكاح وتوابعه
  2. ١ - كتاب النكاح
  3. الشروط في النكاح

الشروط في النكاح

- الشروط في النكاح قسمان:

الأول: شروط صحيحة، مثل اشتراط زيادة المهر، أو ألا يخرجها من بلدها، أو ألا يتزوج عليها، أو يشترطها بكراً أو نسيبة.

الثاني: شروط فاسدة، وهي نوعان:

الأول: شروط فاسدة تبطل العقد، ومنها:

١ - نكاح الشغار:

وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليها على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ونحو ذلك، وهذا النكاح فاسد ومحرم، سواء سُمِّي فيه مهر أو لم يسم فيه شيء.

- إذا وقع مثل هذا النكاح فعلى كل واحد تجديد العقد دون شرط الأخرى، ويتم العقد بمهر جديد، وعقد جديد، كما سبق، والأخرى كذلك ولا حاجة إلى الطلاق.

عن ابن عمر ﵄: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. متفق عليه (١).

٢ - نكاح المحلل:

وهو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى حَلَّلها للأول طلقها، أو نوى التحليل بقلبه، أو اتفقا عليه قبل العقد.

وهذا النكاح فاسد ومحرم، ومَنْ فعله فهو ملعون، لقوله ﵊:

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 808 (SanadKitab #36185, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.