Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 873

  1. الباب الخامس النكاح وتوابعه
  2. ١١ - النفقات
  3. الذكاة
  4. حكم التسمية على الذبيحة والصيد

فيقول: «بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

- حكم التسمية على الذبيحة والصيد:

يجب على المسلم عند الذكاة، أو الصيد أن يقول: (باسم الله).

والتسمية شرط لحل الحيوان، ولا تسقط التسمية لا سهواً، ولا جهلاً.

وإذا فُقدت التسمية لم تحل الذبيحة؛ لأن التسمية من الشروط الثبوتية كالوضوء للصلاة، فلا تسقط بالجهل أو النسيان، فمن ترك التسمية ناسياً أو جاهلاً

لا يأثم، لكن لا يجوز أكل ذبيحته؛ لأنه لم يذكر اسم الله عليها فتحرم، كما أن من صلى بغير وضوء أعاد الصلاة، فلا يلزم من رفع الإثم صحة العمل.

ومن ترك التسمية عمداً فهو آثم، ولا تحل ذبيحته.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)﴾ [الأنعام/١٢١].

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 873 (SanadKitab #36185, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.