Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 881

  1. الباب السادس كتاب الفرائض
  2. ١ - أحكام الإرث
  3. أقسام الإرث

وارث من عصبة النسب أو أصحاب الفروض.

- شروط الإرث:

يشترط للإرث من الميت ثلاثة شروط:

١ - التحقق من موت الميت.

٢ - التحقق من حياة الوارث حين موت المورث.

٣ - العلم بالسبب الموجب للإرث من نسب أو نكاح أو ولاء.

- موانع الإرث:

موانع الإرث ثلاثة:

١ - الرق: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده.

٢ - القتل بغير حق: فلا يرث القاتلُ المقتولَ، عمداً كان القتل أو خطأً.

٣ - اختلاف الدِّين: فلا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ.

عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ». متفق عليه (١).

- حكم إرث المطلقة:

١ - الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً يثبت التوارث بينها وبين زوجها ما دامت في العدة.

٢ - الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً، فإن كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في حال المرض المخوف، ولم يُتَّهم بقصد حرمانها، فإنها لا ترث كذلك، فإن اتُّهم بقصد حرمانها ورثته.

- أقسام الإرث:

ينقسم الإرث إلى قسمين:

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 881 (SanadKitab #36185, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.