Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 886

  1. الباب السادس كتاب الفرائض
  2. ٢ - أصحاب الفروض
  3. ٣ - ميراث الأم

٢ - ميراث الزوجة

- حالات ميراث الزوجة:

١ - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.

٢ - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

- تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إنْ كن أكثر من واحدة.

قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء/١٢].

- من له زوجتان، إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، ثم مات عنهما، فالميراث للمسلمة، ولا شيء للكتابية؛ لاختلاف الدِّين.

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن زوجة وأم وعم شقيق، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للعم تعصيباً.

٢ - توفي شخص عن زوجة وابن، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن، والباقي للابن.

٣ - توفي شخص عن ثلاث زوجات وبنت وابن، المسألة من ثمانية، للزوجات الثلاث الثمن، والباقي للابن والبنت، ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ... [النساء/١١].

٣ - ميراث الأم

- حالات ميراث الأم:

١ - ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:

عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة والأخوات، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 886 (SanadKitab #36185, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.