Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 889

  1. الباب السادس كتاب الفرائض
  2. ٢ - أصحاب الفروض
  3. ٧ - ميراث البنت

٢ - توفي شخص عن أم وجد، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث، والباقي للجد.

٣ - توفي شخص عن جد وبنت، المسألة من ستة، للبنت النصف فرضاً، وللجد السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.

٦ - ميراث الجدة

- الجدة الوارثة: هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد وإن علون بمحض الإناث، اثنتان من قِبَل الأب، وواحدة من قِبَل الأم.

- لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب.

- ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم.

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن جدة وابن، المسألة من ستة، للجدة السدس، وللابن الباقي تعصيباً.

٢ - توفي شخص عن جدة وأم وابن، المسألة من ستة، للأم السدس، والباقي للابن، وتسقط الجدة لوجود الأم.

٧ - ميراث البنت

- حالات ميراث البنت:

١ - ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء/١١].

٢ - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها.

٣ - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يَكنَّ اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 889 (SanadKitab #36185, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.