Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 895

  1. الباب السادس كتاب الفرائض
  2. ٢ - أصحاب الفروض
  3. ١١ - ميراث الإخوة لأم

مسائل أهل الفروض

- مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أقسام:

١ - ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة وتسمى بالعادلة.

مثالها: زوج وأخت، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد.

٢ - ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة وتسمى بالناقصة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين.

فإذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يكن عاصب، فهم أحق به يأخذونه حسب فروضهم.

مثالها: زوجة وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن: واحد، وللبنت سبعة فرضاً ورداً.

٣ - ما كانت السهام فيها زائدة عن أصل المسألة وتسمى بالعائلة.

مثالها: زوج وأختين لغير أم، فإن أُعطي الزوج النصف، لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان.

فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، فيدخل النقص على الجميع حسب فروضهم.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 895 (SanadKitab #36185, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.