Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 899

  1. الباب السادس كتاب الفرائض
  2. ٣ - العصبة
  3. ٣ - العصبة مع الغير

قواعد في المواريث

١ - الأصول: كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يُسقط الجد، والأم تُسقط الجدة، والأم لا تُسقط الجد، والأب لا يُسقط الجدة؛ لأنه ليس من جنسها.

٢ - الفروع: كل ذكر يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، فالابن يحجب ابن الابن، ويحجب بنت الابن.

أما الأنثى فلا تحجب من تحتها، فترث بنت الابن مع البنت.

٣ - الحواشي: يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع.

فالأب يحجب الأخ والأخت، والابن يحجب الأخ والأخت.

وكل قريب من الحواشي يحجب البعيد مطلقاً، فالأخ يحجب ابن الأخ وهكذا، وإناث الحواشي لايرث منهن إلا الأخوات فقط.

٤ - الضابط في ميراث الفروع: ألا يدلي أحد بأنثى، سواء كان ذكراً أو أنثى، فابن الابن وبنت الابن يرثان، وابن بنت وبنت بنت لا يرثان؛ لأنهم أدلوا بأنثى.

٥ - كل من أدلى بوارث من الأصول فهو يرث كأمهات الجد.

٦ - الجد مسقط للإخوة كلهم، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، الذكور والإناث، كالأب تماماً.

٧ - الجدات ميراثهن السدس فقط، مع الفرع الوارث، أو عدم الفرع الوارث، ومع الأخوة، وعدم الإخوة، ومع العاصب، وعدم العاصب.

٨ - كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة كأم الأب، وأم الأم.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 899 (SanadKitab #36185, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.