Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 902

  1. الباب السادس كتاب الفرائض
  2. ٤ - الحجب
  3. أحوال الورثة

١ - فإن كان معهم الزوجة فالمسألة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

٢ - وإن كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

- الأصول والفروع والحواشي:

الأقارب: أصول .. وفروع .. وحواشي.

فالأصول: من تفرعتَ منهم من آباء وأمهات.

والفروع: من تفرعوا منك من بنين وبنات.

والحواشي: من تفرعوا من أصولك، فيدخل فيهم الإخوة، والأعمام، والأخوال.

وذوو الأرحام من الأصول: كل ذكر بينه وبين الميت أنثى كأب الأم.

وذوو الأرحام من الفروع: كل ذكر بينه وبين الميت أنثى كابن البنت، وبنت البنت.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 902 (SanadKitab #36185, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.